وأقيمت الدعوى التي حملت رقم 12 لسنة 38 دستورية للمطالبة بعدم دستورية المواد أرقام 43 ، 44، 45 ، 47 ، 48، 50 من اللائحة التنفيذية للهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 774 لسنة 1976، والمادة 46 من القانون رقم 117 لسنة 1958 بشأن إعادة تنظيم النيابة الادارية والمحاكمات التأديبية.
وتنص المادة 43 من اللائحة التنفيذية للهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية على أنه يجوز لصالح العمل ومقتضياته ندب عضو الهيئة كل أو بعض الوقت لمدة سنة من وحدة تابعة إلى وحدة تابعة أخرى أو خارج الهيئة بقرار من رئيس الهيئة وذلك بعد موافقة الجنة إدارة الوحدة التابع لها بعد العرض على مجلس القسم الذي يعمل به، وفي جميع الأحوال لا يجوز ندب عضو الهيئة أو تجديد ندبه خارج الهيئة إلا بموافقته، ويعتبر الندب كل الوقت إعارة تخضع لأحكام الإعارات.
كما تنص المادة 46 من القانون إعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية على أنه “لا تسري أحكام هذا القانون على الموظفين الذين ينظم التحقيق معهم وتأديبهم قوانين خاصة”.
اكتشاف المزيد من جريدة الحياة الإلكترونية
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.