لص السيارات بالقاهرة يكشف طريقته فى السرقة.. وكمين “الداخلية” يسقطه متلبسا
مصر

لص السيارات بالقاهرة يكشف طريقته فى السرقة.. وكمين “الداخلية” يسقطه متلبسا




لجأ لص لاستخدام المفتاح المصطنع لسرقة السيارات في القاهرة، حيث يرصد السيارات ويتسلل إليها ويسرقها ويبعها لأحد عملائه، مؤكدا أن الرغبة في الثراء السريع قادته لارتكاب جرائمه.


 

وكشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة عابدين بمديرية أمن القاهرة من أحد الأشخاص – مقيم بدائرة القسم، باكتشافه سرقة سيارته حال توقفها بدائرة القسم.


 


وبإجراء التحريات وجمع المعلومات وبالتعامل الفني أمكن تحديد مرتكب الواقعة أحد الأشخاص – مقيم بدائرة قسم شرطة مصر القديمة، وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه، وبحوزته 2 مفتاح سيارة – هاتف محمول، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة بأسلوب المفتاح المصطنع.


 


وأقر المتهم بمزاولته نشاط إجرامي تخصص فى سرقة السيارات بذات الأسلوب، واعترف بارتكاب واقعتي سرقة بذات الأسلوب، وأقر بقيامه بالتصرف فى  السيارتين بالبيع لدى عميليه “سيئى النية”- مقيمان بدائرة قسم شرطة مصر القديمة، ليتم ضبطهما وبحوزة أحدهما السيارة المستولى عليها، وبمواجهتهما أقر أحدهما بقيامه بتقطيع السيارات المستولى عليها والتصرف فى أجزائها بالبيع لتجار الخردة، وباستدعاء المجنى عليهم اتهموهم بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.


 


وحدد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات لجرائم السرقة، وأيضًا تلك التى تقع بوسائل النقل، فنصت المادة 315 على “يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد على السرقات التى ترتكب فى الطرق العامة سواء كانت داخل المدن أو القرى أو خارجها أو فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية فى الأحوال الآتية:


 


1- إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر وكان أحدهم على الأقل حاملاً سلاحاً ظاهراً أو مخبأ.


 


2- إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر بطريق الإكراه.


 


3- إذا وقعت السرقة ولو من شخص واحد يحمل سلاحاً وكان ذلك ليلاً أو بطريق الإكراه أو التهديد باستعمال السلاح.


 


ونصت المادة 316 على “يعاقب بالسجن المشدد على السرقات التى تحصل ليلاً من شخصين فأكثر يكون أحدهم على الأقل حاملاً سلاحاً ظاهراً أو مخبأ”، والمادة 316 مكرر ثالثاً نصت على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سبع سنوات:


 


1- على السرقات التى ترتكب فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية.


 


2- على السرقات التى تحصل فى مكان مسكون أو معد للسكن أو أحد ملحقاته إذا تم دخول المكان بواسطة التسور أو الكسر أو استعمال مفاتيح مصطنعة أو انتحال صفة كاذبة أو ادعاء القيام أو التكليف بخدمة عامة أو غير ذلك من الوسائل غير المشروعة.


 


3- على السرقات التى تقع ولو من شخص واحد يحمل سلاحاً ظاهراً أو مخبأ.


 


ونصت المادة 316 مكرر ثانياً (أ)، يعاقب بالسجن على السرقات التى تقع على المهمات أو الأدوات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى مرافق توليد أو توصيل التيار الكهربائى أو المياه أو الصرف الصحى التى تنشئها الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو وحدات القطاع العام، أو المرخص فى إنشائها لمنفعة عامة، وذلك إذا لم يتوافر فى الجريمة ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها فى المواد من 313 إلى 316، ونصت المادة 316 مكرر ثانياً (ب) على، يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل من سرق شيئاً من المهمات أو المكونات أو الكابلات أو الأجهزة أو المعدات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى شبكات الاتصالات المرخص بها أو فى بنيتها الأساسية أو فى خط من خطوط الاتصالات.


 


ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من أخفى أو تعامل فى الأشياء المتحصلة من السرقة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.


 


 



المصدر


اكتشاف المزيد من جريدة الحياة الإلكترونية

اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.

اترك ردا

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *