وأقيمت الدعوى رقم 92 لسنة 37 دستورية، للمطالبة بعدم دستورية المادتين 7 و11 من قانون الحجز الإداري رقم 308 لسنة 1955.
وتنص المادة 7 من القانون على أن يوقع التنبيه بالأداء والانذار بالحجز ومحضر الحجز كل من المدين أو من يجيب عنه ومندوب الحاجز والشاهدين والحارس، وتسلم صورة من التنبيه والانذار ومحضر الحجز الى المدين أو لمن يوقع عنه وأخرى للحارس ، واذا رفض المدين أو من يجيب عنه التوقيع على التنبيه والانذار ومحضر الحجز واستلام نسخة منه أثبت ذلك فى المحضر.
وتعلق نسخة من محضر الحجز على باب المركز أو القسم أو المأمورية أو على باب دار العمدة أو الشيخ الذى يقع الحجز فى دائرته ويقوم هذا الاجراء مقام الاعلان.
واذا لم يوجد المدين أو من يجيب عنه أثبت ذلك بمحضر الحجز وتسلم نسخة منه الى مأمور القسم أو البندر أو العمدة أو الشيخ الذى يقع الحجز فى دائرة اختصاصه مع تعليق نسخة أخرى فى الاماكن المنصوص عليها فى الفقرة السابقة ويقوم الاجراء مقام الاعلان.
كما تنص المادة 11 على أنه يعين مندوب الحاجز عند توقيع الحجز حارسا أو أكثر على الأشياء المحجوزة، ويجوز تعيين المدين أو الحائز حارسا واذا لم يوجد من يقبل الحراسة وكان المدين أو الحائز حاضرا كلفه الحراسة ولا يعتد برفضه اياها أما اذا لم يكن حاضرا عهد بها مؤقتا الى أحد رجال الادراة المحليين.
وتعين بقرار من الوزير المختص أو من ينيبه فى ذلك أجور الحراسة بالنسبة الى غير المدين أو الحائز.
اكتشاف المزيد من جريدة الحياة الإلكترونية
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.