وتابعت الزوجة بدعواها أمام الأسرة: “تحملت بسبب الطفل الصغير خوفاً من تهديداته لي بحرماني من الطفل، لأعيش خلال فترة زواجي منه في عذاب، وبعد شهور من ولادتي وقعت مشادة بيننا بسبب استقبالي عائلتي أثناء سفره دون أخذ إذن منه، وقرر هجري، ورفض الإنفاق على طفله طوال عامين، مما دفعني لملاحقته بدعوي طلاق للضرر”.
وأضافت: “عانيت من تعنيفه لى، وسطوه على حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج، وهو يعيش في رفاهية ويرفض سداد نفقات طفله، ويمتنع عن تطليقي ورد حقوقي، وتشهيره بسمعتي بسبب استهتاره وعدم تحمله المسئولية، لأتعرض للضرر المادي والمعنوي بسبب تصرفاته وسلوكه، وتدهورت حالتي بسبب الفضائح والسب والقذف الذي تعرض له علي يديه”.
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية وضع عدة شروط لقبول دعوى الحبس ضد الزوج ومنها أن يكون الحكم صادر فى مادة من مواد النفقات أو الأجور، وما فى حكمها، أن يكون الحكم نهائيا سواء استئنافا أو انتهت مواعيد استئنافه، أن يمتنع المحكوم ضده عن تنفيذ الحكم بعد ثبوت إعلانه بالحكم النهائى، وأن تثبت المدعية أن المدعى عليه -المحكوم ضده- قادر على سداد ما حكم به، وذلك بكافة طرق الإثبات، كما تأمر المحكمة الملزم بالنفقة إذا كان حاضرا أو يعلن بأمر السداد إن كان غائبا.