وتابعت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة:” عندما أعترضت علي تصرفاته وطلبت الطلاق طردني من منزلي واحتجز أولادي ورفض تمكيني من رؤيتهم لأعيش في جحيم بعد أن أجبرني علي توقيع كمبيالات له بمبلغ مالية كبيرة وذلك حتي يجبرني بالتنازل عن قائمة منقولات ومصوغات بقيمة 800 ألف جنيه”.
وأشارت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة:” رفض الخضوع لتهديداته وطلبت الانفصال عنه فحاول الزج بي بالسجن، وحاول تدمير حياتي، وقدم الكمبيالات للنيابة لأخذ حكم بالحبس ضدي، وأنهال علي بالضرب المبرح والتسبب لي بالضرر، وواصل الإساءة لأهلى، وخدعني وتحايل على لسرقة حقوقي، مما دفعني لتقديم بلاغا ضده اتهمته بالتزوير، وحرماني من حق الحضانة”.
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية رقم 100 لسنة 1985، نظم أحكام رؤية الصغار، ومنح كل من الأبوين والأجداد الحق فى الرؤية، واشترط حال تعذر تنظيمها اتفاقا يمنح القاضى الحق فى ذلك، ووضع القانون عدة شروط لتنفيذ حكم الرؤية ومنها، إلا ينفذ حكم الرؤية قهرا، وإذا امتنع الحاضن عن التنفيذ بغير عذر أنذره القاضى، كما أنه إذا تكرر التغيب عن جلسات الرؤية نقل القاضى بحكم واجب النفاذ الحضانة مؤقتا .
اكتشاف المزيد من جريدة الحياة الإلكترونية
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.