وأشارت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة والتعويضات:” تزوجته بعد قصة حب استمرت عامين وبالرغم من ذلك فشل زواجي منه لتشتعل الخلافات بيننا بعد إنجابي طفلتى، وواصل إساءته لى، ورفض كافة الحلول الودية لحل المشاكل بيننا”.
وتابعت:” حصلت على حكم بحضانة طفلتى بعد أن حاول حرمانى منها لشهور عندما طالبته بالانفصال، بخلاف تشهيره بعائلتى وأشقائى، فلم أجد أمامى حلا غير ملاحقته بدعاوى التعويض والحبس لأخذ حقوقى، بعد أن عجزت عن الوصول لحل ينهى معاناتى، وسط تهديداته لى وتصرفاته الجنونية التى وصلت لمحاولته التخلص منى، وفشلى فى التصدى لعنفه، وقدمت مستندات تفيد بملاحقته لى، وتهديدى للتخلى عن حضانة طفلتى، وتعسفه لحرمانى من حقوقى الشرعية”.
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية، نص على بعض الشروط التى يجب توافرها في الحاضن سواء كانت الأم أو غيرها من النساء حتي تستمر في حضانتها، ومتي سقط أحد هذه الشروط عنها يحق لمن يليها في الترتيب أن يطلب إسقاط الحضانة عنها.
ونصت المادة 20 مستبدلة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 المستبدلة بالقانون رقم 4 لسنه 2005، يثبت الحق في الحضانة للأم ثم للمحارم من النساء مقدما فيه من يدلي بالأم علي من يدلي بالأب.
اكتشاف المزيد من جريدة الحياة الإلكترونية
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.