المتهمان بقتل تاجر فى بنى سويف يعترفان: “فيزا كارت السبب”
مصر

المتهمان بقتل تاجر فى بنى سويف يعترفان: “فيزا كارت السبب”



“قررنا التخلص منه لسرقة فيزا كارت”، بهذه الكلمات اعترف المتهمان بقتل شخص ببني سويف، حيث كشفت الداخلية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة سمسطا بمديرية أمن بنى سويف، من (مالك مشتل)، بعثوره على جثة صديقه (تاجر خضروات) داخل مشتله الكائن بدائرة المركز، والسابق استضافته للإقامة به، إثر خلافات بين المجنى عليه ووالده، ترك على إثرها المنزل.


تم تشكيل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام ومديرية أمن بنى سويف، ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الفنية الحديثة، أسفرت جهوده عن تحديد مرتكبى الواقعة (مزارعان – مقيمان بدائرة المركز).


 


عقب تقنين الإجراءات، تم استهدافهما وأمكن ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بأنه نظراً لعمل أحدهما  مع المجنى عليه، وعلمه بقيام عملائه بتحويل مبالغ مالية له على كارت الفيزا الخاص به، عقد العزم على سرقة الكارت منه حال نومه بالمشتل وفى سبيل تنفيذ مخططه إتفق مع الثانى وتوجها للمشتل ولدى قيامهما بسرقة الكارت من المجنى عليه أثناء نومه إستيقظ، فقاما بالتعدى عليه بالضرب على رأسه بقطعة حجر فأحدثا إصابته التى أودت بحياته وإستوليا منه على كارت الفيزا ومبلغ مالى وهاتفه المحمول ولاذا بالهرب، وأرشدا عن (الهاتف المحمول الخاص بالمجنى عليه – جزء من المبلغ المالى المستولى عليه) وأضافا بحرق كارت الفيزا عقب علمهما بعدم إحتوائه على مبالغ مالية.


 


 عاقبت المادة 318 من قانون العقوبات من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.


 


كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.


 


الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.


 


الظروف المخففة لعقوبة السرقة


 


 


نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.


 


كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.


 


كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجني عليه، وللمجني عليه التنازل عن دعواه لذلك فأية حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني فى أي وقت شاء.


 


المشرع وضع بهذا النص قيدا على حرية النيابة العامة فى تحريك الدعوى الجنائية تجاه الجاني، وذلك حرصا على مصلحة الأسرة، كما أن هذا النص ينطبق على سائر السرقات بسيطة أو مشددة، كما يسري على الروع فيها، ويستوي أن يكون فاعلا أو شريكا.


 


الظروف المشددة لعقوبة السرقة


 


 


يعاقب بالحبس مع الشغل:


 


– على السرقات التي تحصل فى مكان مسكون أو معد للسكن أو فى ملحقاته أو فى أحد المحلات المعدة للعبادة.


 


– على السرقات التي تحدث فى مكان مسور بحائط أو بسياج من شجر أخضر أو حطب يابس أو بخنادق. ويكون ذلك بواسطة كسر من الخارج أو تسور أو باستعمال مفاتيح مصطنعة.


– على السرقات التي تحصل بكسر الأختام المنصوص عليها فى الباب التاسع من الكتاب الثاني .


 


-على السرقات التي تحصل ليلا.


 


-على السرقات التي تحصل من شخصين فاكثر.


 


-على السرقات التي تحصل من الخدم بالأجرة إضرارا بمخدوميهم ، أو المستخدمين أو الصناع أو الصبيان فى معامل أو حوانيت من استخدموهم أو ف المحلات التي يشتغلون فيها عادة.


 


-على السرقات التي تحصل من المحترفين بنقل الأشياء فى العربات أو المراكب أو على دواب الحمل ، أو أي إنسان أخر مكلف بنقل أشياء أو أحد اتباعهم ، إذا سلمت إليهم الأشياء المذكورة بصفتهم السابقة.


 


-على السرقات التي ترتكب أثناء الحرب على الجرحى حتى من الأعداء .


 


 



المصدر


اكتشاف المزيد من جريدة الحياة الإلكترونية

اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.

اترك ردا

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *