ونصت المادة 314، من قانون العقوبات علي : يعاقب بالسجن المشدد من ارتكب سرقة بالاكراه فإذا ترك الإكراه إثر جروح تكون العقوبة
السجن المؤبد أو المشدد.
كما نصت مادة 315 “1”، علي :
يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد على السرقات التي ترتكب فى الطرق العامة سواء كانت، داخل المدن أو القرى أ وخارجها أو فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية فى الحوال التية:
_ إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر وكان أحدهم على القل حاملا سلاحًا ظاهرًا أو مخبًأ.
– إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر بطريق الإكراه.
– إذا وقعت السرقة ولو من شخص واحد يحمل سلاحًا وكان ذلك آلي أو بطريق الإكراه أو التهديد باستعمال السلاح.
اكتشاف المزيد من جريدة الحياة الإلكترونية
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.