وذلك في بيان جاء فيه أن “مجلس القضاء الأعلى أصدر مذكرتي قبض بحق المعتديتين اللتين قامتا بالاعتداء على ضابط المرور في منطقة الحارثية ببغداد”.
وكشفت أن الدوائر المختصة في الداخلية “تستمر باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المرأتين المعتديتين على أحد ضباط المرور في منطقة الحارثية ببغداد”، نافية “ما تداولته بعض مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تسوية موضوع الاعتداء”.
وأكدت الوزارة أن” إجراءاتها متواصلة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهما وفق أحكام المادة (230 ق ع) الخاصة بالاعتداء على موظف حكومي أثناء تأديته واجبه”.
وأضافت الوزارة، أنها” تحرص على حفظ هيبة المؤسسة الأمنية والعسكرية وترفض بشدة أي اعتداء على العاملين فيها، خاصة أثناء أدائهم الواجبات والمهام الموكلة إليهم”.
اعتقال المتهمتين
وأعلنت قيادة شرطة بغداد الكرخ، مساء الجمعة، عن القبض على المعتديتين (على ضابط المرور) وايداعهما التوقيف وفق مذكرة قبض قضائية، وفق المكتب الإعلامي لوزير الداخلية.
وأحدثت المقاطع ضجة واسعة في الشبكات الاجتماعية العراقية، حيث انقسمت الآراء بين مشيدة بموقف الضابط ومطالبة بمعاقبة من اعتديتا عليه ومنع الاستقواء على موظفي السلك الأمني، وأخرى مطالبة بكشف ملابسات الحادثة.
خاصة وأن معلومات متداولة أشارت لتدخل أحد نواب البرلمان لصالح المتهمتين، وهو ما دفع كتلة دولة القانون النيابية، لفتح تحقيق بشأن ورود اسم أحد نوابها في قضية الاعتداء على ضابط المرور.
وذلك في بيان جاء فيه: “تداولت بعض مواقع التواصل الاجتماعي، مقطعا فيديويا يظهر اعتداء اثنين من النساء على ضابط في المرور، ويروج لتدخل أحد نواب كتلتنا لمنع احتجازهن من قبل قوات الشرطة، وإخراجهن عنوة من مركز الاحتجاز”.
وأضاف البيان: “نجدد دعمنا للقوات الأمنية لتنفيذ مهامهما في تطبيق القانون على الجميع من دون تمييز، وسنقوم بفتح تحقيق بهذا الصدد للتأكد من صحة الأمر، وعند ثبوت ذلك سنحاسب النائب المذكور لتجاوزه على القانون وهيبة الدولة وندعم تكريم الضابط المعتدى عليه، لالتزامه بتأدية واجبه، أما إذا ثبت العكس، فإننا سنطالب وزارة الداخلية بمعاقبة الضابط المذكور”.
الرأي القانوني
يقول الخبير القانوني العراقي محمد السامرائي، في لقاء مع موقع سكاي نيوز عربية:
- جريمة الاعتداء على موظف عام أو مكلف بخدمة عامة أثناء تأديته لوظيفته وبسببها، تمثل جريمة جنحة يعاقب عليها قانون العقوبات العراقي رقم 111 لعام 1969 في المادة 229 منه، التي نصت على تجريم الاعتداء على الموظف العام أو المكلف بخدمة عامة ( الإهانة أو التهديد ) ومعاقبته بالحبس لمدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تزيد على مليون دينار عراقي وهو ما يعادل نحو 700 دولار .
- هنالك قانون خاص هو قانون المرور رقم 8 لعام 2019، والذي نص في المادة 38 منه، على عقوبة أغلظ تمثلت بالحبس الشديد الذي يصل إلى 5 سنوات، على كل من أهان رجل المرور أو مزق ملابسه العسكرية، فإن محكمة الموضوع يمكن أن تحكم بالعقوبة الأشد اتباعا لأحكام قانون المرور، كما لها أن تأمر بسحب اجازة السوق من المتهمين ومنعهم من القيادة لمدة سنة، وفقا لأحكام المادة 39 من قانون المرور.
- وهي من الجرائم التي لا يجوز التنازل فيها كونها تمس كرامة وهيبة الوظيفة العامة، أي أنها من جرائم الحق العام، ويكون لقاضي التحقيق اتخاذ قرار بتوقيف المتهمين فيها، أو اطلاق سراحهم بكفالة بحسب سلطته التقديرية.
- وبالتأكيد يكون اصدار الحكم في مثل هذه القضايا، بحسب قناعة محكمة الجنح باعتبارها محكمة الموضوع المختصة، وهنا تمتلك المحكمة المختصة سلطة تقديرية في اصدار حكمها بين الحد الأدنى والأعلى للعقوبة وكذلك لها الاختيار بين عقوبة الحبس أو استبدالها بالغرامة.
- وتبنى السلطة التقديرية بناء على اعتبارات ظروف وملابسات القضية، وكذلك ظروف المتهمين وهل لديهم سوابق من عدمها.
اكتشاف المزيد من جريدة الحياة الإلكترونية
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.