قررت محكمة جنح مستأنف شمال القاهرة في وقت سابق برئاسة المستشار محمد سليمان، في القضية رقم 5214 لسنة 2022 جنح مستأنف شمال القاهرة والمقيدة برقم 1823 لسنة 2022 جنح الأزبكية، بقبول استئناف مستريح الأدوات الصحية بالفجالة شكلاً وفى الموضوع برفضه، وتأييد الحكم المستأنف بحبس المتهم 3 سنوات بشقيه الجنائى والمدنى والزام، بمصاريف الدعويين الجنائية والمدنية ومبلغ خمسة وسبعين جنيه مقابل أتعاب محاماة.
وكانت قد أسندت النيابة العامة إلى المتهم وآخر أنه فى غضون عامی 2020 ، 2021 توصلا إلى الاستيلاء على المبالغ النقدية المبين قيمتها بالأوراق والمملوكة للمجنى عليهم “محمد م، محمد ع، محمد ص، محمود ال، عصام ع” وكان ذلك بالاحتيال لسلب ثروتهم وذلك بإن استعملا طرق احتيالية من شأنها إيهامهم بوجود مشروع كاذب وإحداث ربح وهمى، وحصلا من المجنى عليهم على النقود بناء على ذلك الإيهام، وحيث إن النيابة العامة طالبت عقاب المتهم بالمادة 336 / 1عقوبات.
جاء ذلك على سند من القول فيما أبلغ به المجنى عليه “محمد م” وما شهد به بتحقيقات النيابة العامة أنه تقابل مع المتهم الماثل فى محله الخاص به لبيع الأدوات الصحية لشراء أدوات صحية حيث نشأت علاقة بينهما نظرا لعمل المجنى عليه بالتجارة، وعلى إثر ذلك عرض المتهم عليه استثمار أمواله بشركة استراد وتصدير المواد الغذائية إلى الولايات المتحدة الأمريكية مملوكه له ولنجله المتهم الثاني، وقام المتهمان بعرض أوراق الشركة والسجل التجارى للشركة ومعاملات الشركة من دولة امريكا إلى مصر وعليه سلم المتهم مبلغ ( 250 ألف جنيه واتفق معه على نسبة ارباح 25 % بعد ثلاثة أشهر وبعد مضى المدة المتفق عليها قام باعطاءة المكسب المتفق عليه ، فقام المجنى عليه بتقديم مبلغ ( خمسة الاف دولار ( واعطاءه المسكب المتفق عليه، فقام بتسليم المتهم مبلغ اخر ) 30 ألف دولار ( وبعد مضى ثلاثة أشهر امتنع على اعطاءه المكسب المتفق عليه أو قيمة المبلع ، وأضاف أن المتهم الثانى حرر له شيكات بنكية بتلك المبالغ ، ورفض البنك صرف شيك لعدم كفاية الرصيد، والأخران محررين بتوقيع غير مطابق.
وبسؤال المجنى عليه “محمد ع” شهد أنه توجه رفقه المجنى عليه “محمد ص” للمتهم لشراء أدوات صحيه فعرض عليه المتهم الماثل استثمار أمواله بشركة تصدير المواد الغذائية إلى الولايات المتحدة الأمريكية مملوكه له و لنجله المتهم الثانى ، وقام المتهمان بعرض أوراق الشركة والسجل التجارى للشركة و معاملات الشركة من دولة امريكا إلى مصر وعليه سلم المتهم الماثل مبلغ ( 320 الف جنيه ) واتفق معه على نسبة أرباح 20 %بعد ثلاثة أشهر، وأضاف أن المتهم الآخر حرر له شيكا بنكيا بقيمة المبلغ ورفض البنك صرف قيمة الشيك لعدم كفاية الرصيد.
بسؤال المجنى عليه “محمود ال” شهد بوجود علاقة نسب بينه وبين المتهم الماثل فعرض عليه المتهم استثمار أمواله بشركة استراد وتصدير المواد الغذائية إلى الولايات المتحدة الأمريكية مملوكة له و لنجله المتهم الثانى، وقام المتهمان بعرض أوراق الشركة والسجل التجارى للشركة ومعاملات الشركة من دولة أمريكا إلى مصر وعليه سلم المتهم المائل مبلغ ) مليون وسبعمائة وخمسون ألف جنيه ) ثم مبلغ ) 250 ألف جنيه ) واتفق معه على نسبة ارباح 30 %بعد ثلاثة أشهر ، وقام باعطاءة نسبة من الأرباح ثلاث مرات ثم امتنع عن اعطاءه المكسب المتفق عليه أو قيمة المبلغ، وأضاف أن الواقعة حدثت في نهاية عام 2018 وأن المتهم الثانى حرر له شيكين بقيمة المبلغ ورفض البنك صرف قيمة الشيكين محررين بتوقيع غير مطابق.
وبسؤال المجنى عليه “عصام ع” شهد أنه تعرف على المتهم الثاني وتوطدت العلاقة فيما بينهما حيث عرض عليه استثمار أمواله بشركة استراد وتصدير المواد الغذائية إلى الولايات المتحدة الأمريكية مملوكه له ، وقام المتهم الثانى بعرض أوراق الشركة والسجل التجارى للشركة ومعاملات الشركة من دولة امريكا إلى مصر بالحانوت الخاص بالمتهم الأول بمنطقة الفجالة، وعليه سلم المتهم الثاني مبلغ ( 2) مليون و700 ألف جنيه ( على عده مرات، وقام باعطاءة نسبة من الأرباح ثلاث مرات ثم امتنع عن إعطاءه المكسب المتفق عليه أو قيمة المبلغ، وأضاف أن الواقعة حدثت في نهاية عام 2020 بالحانوت الخاص بالمتهم الأول بمنطقة الفجالة وأن المتهم الثانى حرر له شيك بقيمة المبلغ.
وبسؤال “أحمد ش” شهد أنه زميل كلا من المجنى عليهما “محمد ص، محمد ع” وعلم منهما بقيام المتهمين بأخذ مبالغ مالية منهما وامتنع عن ردها فتوجه رفقتهم إلى محل عمل المتهم المائل لتسوية الخلاف وديا حيث رفض المتهم المائل تسوية الخلاف قائلا، إن الاتفاق ثم مع المتهم الثاني، وقرر بجلسة أخرى انه يقوم بتدبير أموالهم من بتحويلات أمريكا، إلا أنه امتنع عن رد المبالغ .
وباستجواب المتهم ع .م أنكر ما نسب إليه من اتهام وقرر انه مالك لشركة فيرو للادوات الصحية وأنكر صلته بشركة فيرو للمواد الغذائيةن وأنها خاصة بنجله أحمد المقيم بامريكا ، وبمواجهته بتقديم المجنى عليهم حواله ماليه حولت له من نجله احمد لحساب شركته بمبلغ ( 119 ألف دولار ( استخدمت في النصب عليهم أقر بقيامه باستلام تلك الحواله من نجله لحسابه وقرر بعدم علمه بكيفية حصول المجنى عليهم على تلك الحواله ، وأن سبب تلك الحواله قيامه بتصدير مواد غذائية انجله احمد مقابل تلك الأموال حيث أورت تحريات المباحث النهائية التى توصلت إلى صحة الواقعة من قيام المتهمان بالاستيلاء على أموال المجنى عليهم وايهامهم بتوظيفها مقابل فوائد ماليه وقيام عدد من المواطنين بالتردد على شركته للأدوات الصحية والمملوكة للمتهمين مطالبين باكثر وانا اموالهم
قضت محكمة أول درجة بحبس المتهم 3 سنوات مع الشغل والنفاذ المؤقت والزام المتهم بان يؤدى للمدعين بالحق المثلى مبلغ عشرة الاف وواحد جليه على سبيل التعويض المدني المؤقت ومبلغ خمسين جنيه مقابل اتعاب محاماه والرامه مصاريف الدعويين الجنائية والمدنية.
فطعن المتهم على الحكم بالاستئناف وحضر المتهم ومعه محام وطلب البراءة تأسيسا عدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفه ، بطلان التحريات خلو الأوراق من مستند يفيد استلام المتهم للمال، فقضت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف بشقيه الجنائى والمدنى والزام، بمصاريف الدعويين الجنائية والمدنية ومبلغ خمسة وسبعين جنيه مقابل أتعاب محاماة.
اكتشاف المزيد من جريدة الحياة الإلكترونية
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.